العلامة الحلي

485

منتهى المطلب ( ط . ج )

لا يبيتنّ أحد من وراء العقبة من منى ليلا 373 لا يبيعه . . . ( عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ) 247 لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته وله أن يأكل منها إلّا السنام فإنّه دواء 310 لا يجزئه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه 193 ، 245 لا يجوز الجذع من المعز ؛ . . . لأنّ الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح 187 لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء 276 ، 340 لا يخرج منه شيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام 309 لا يذبح ضحاياكم إلّا طاهر 299 لا يذبح عنه إلّا في ذي الحجّة ، ولو أخّره إلى قابل 205 لا يصلح إلّا وهو على غير وضوء . ( هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ ) 35 - 36 لا يصلح أن يجعلها جرابا إلّا أن يتصدّق بثمنها 274 - 275 و 308 لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل 376 لا يصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة 208 لا يصومها في السفر 217 ، 233 لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به 200 - 201 لا يضحّى بشيء من الدواجن 324 - 325 لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها . . . ولا بالعضباء . . . وهي المكسورة القرن 188 لا يضحّى عمّن في البطن 324 لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه 431 لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا . . . ما أرى عليه شيئا 351 لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا . ( عن الرجل زار البيت قبل أن يحلق ) 275 ، 336 ، 341 لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا . إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتاه أناس يوم النحر 341 ، 369